عربي
حملة لبنانية تقدم مقترحات لتنظيم إقامة وترحيل اللاجئين السوريين
أعلنت “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” في لبنان أنها تقدمت بملاحظات لتعديل اقتراح القانون الرامي لتنظيم إقامة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، المدرج على جدول أعمال لجنة الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي.
وفي بيان لها، قالت الحملة إن التعديلات “من شأنها تحصين اقتراح القانون، وحماية لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري الداهم”، مؤكدة أنه على الحكومة اللبنانية إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون بعد إقراره، كون لبنان ليس بلد لجوء، وفق تعبير البيان.
ونصت التعديلات التي اقترحتها الحملة التشديد على ضرورة أن يتضمن القانون المرتقب، الترحيل بشكل فوري للسوريين الداخلين خلسة إلى الأراضي اللبنانية، إلى سوريا أو إلى بلد ثالث، فوراً، حسب اتفاقية لبنان مع المفوضية.
كما طالبت الحملة بترحيل السوريين الذين ذهبوا إلى سوريا ثم عادوا إلى لبنان، إضافة إلى ترحيل كافة المساجين السوريين في السجون اللبنانية، واللاجئين الذين دخلوا لبنان منذ العام 2019 ولغاية نفاذ القانون.
كما نصت التعديلات على أن “شهادات التسجيل الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والممنوحة للرعايا السوريين لا تعتبر صالحة لإقامة صاحبها في لبنان، وبالتالي على كل سوري سبق واستحصل على بطاقة من المفوضية أن يسوي وضعه لدى الأمن العام خلال مهلة 30 يوماً”.
الإقامة للعمال دون عائلاتهم
وعن العمال السوريين في لبنان، نصت التعديلات على أنه “يتوجب على العمال السوريين القادمين إلى لبنان بهدف العمل الاستحصال، خلال مهلة شهر من تاريخ قدومهم، على إقامة وإجازة عمل بحسب القوانين المراعى إجراؤها، على ألا يقل الرسم السنوي عما يوازي 500 دولار أميركي”.
وطالبت الحملة وزارة العمل اللبنانية بألا تمنح أكثر من 400 ألف إجازة عمل للرعايا السوريين في المهن المحددة حصراً لعمل الأجانب في قانون العمل اللبناني.
واشترطت الحملة أن يثبت السوريون ممن يطلبون العمل في لبنان أن عائلاتهم مقيمة خارج لبنان، وذلك كشرط أساسي لمنح إجازة العمل، مشيرة إلى أن “إجازة العمل تمنح لإقامة شخص في لبنان وليس لإقامة عائلة”.
غرامات تأخير “تسوية الوضع”
وشددت الحملة اللبنانية أن “على الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو عبر المطار أو المسجلين لدى المفوضية أن يتقدموا من دوائر الأمن العام بطلب تسوية وضعهم خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون”.
وأشارت الحملة إلى أنه “يعتبر مقيماً غير شرعي أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين المراعى إجراؤها، ويتم توقيفه بجرم الإقامة غير المشروعة، ويتوجب على المخالف دفع غرامة قدرها مليوني ليرة عن كل يوم تأخير في تسوية وضعه ولغاية ترحيله كون المخالف لا يستفيد من تسوية وضعه، على أن يرحل حكماً وفوراً وعلى نفقة المخالف”.