أخبار السوريين في تركيا
سوريون يحصلون على إقامة سياحية بدل “الكملك” في تركيا.. ما الشروط
تنشط في وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن رغبة لاجئين سوريين خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة” (الكملك) في تركيا بالحصول على إقامة سياحية بدل “الكملك”، والاستفسار عن الشروط والخطوات اللازمة للقدوم على ذلك إن كان الإجراء قانونيًا ومتاحًا.
ولتوضيح الإجراءات القانونية والأوراق الثبوتية اللازمة والجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الموافقة على الطلب أو الرفض، تواصلت عنب بلدي مع محامٍ سوري يقيم في تركيا ومطلع على القانون التركي، بالإضافة إلى أشخاص خاضوا التجربة.
شروط التقديم
أوضح المحامي السوري مصطفى بايرلي، أنه بناء على قانون “الحماية المؤقتة” رقم “6458” الصادر في 17 من آذار 2016، أصدرت دائرة الهجرة التركية تعاميم وأنظمة تصب في إجراءات منح الإقامة للأجانب.
اقرأ أيضاً: تركيا تعفي مواطني دول عربية من تأشيرة الزيارة السياحية
من أهم الشروط التي يجب توافرها للتقديم على الطلب، أن يكون اللاجئ دخل إلى الأراضي التركية بطريقة شرعية ويملك جواز سفر مختوم، وليس بالضرورة أن يكون جواز السفر ساري المفعول بالوقت الحالي، وفق المحامي السوري، مصطفى بايرلي.
الشرط الثاني، والذي يعتبر مرتبطًا بالأول نسبيًا، هو أنه يجب على اللاجئ السوري أن يكون استخرج بطاقة “الحماية المؤقتة” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ دخوله إلى الأراضي التركية.
وأضاف مصطفى بايرلي أن دائرة الهجرة التركية (Göç İdaresi) في المدينة التي حصل اللاجئ على “كملك” تابع لها تعتبر الجهة المسؤولة والمخولة بإصدار قرار القبول أو الرفض على الطلب، وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة والثبوتيات.
الأوراق المطلوبة هي جواز سفر مختوم وصورة “الكملك” وبيان عنوان السكن الحالي للشخص، وورقة “لا حكم عليه”، وتأمين (سيكورتا) وإيصال مالي بقيمة 600 ليرة تركية، ورسوم بدل فيزا بمبلغ 3000 ليرة تركية، بحسب المحامي مصطفى.
اقرأ أيضاً: ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة السياحية؟
تستخرج ورقة “لا حكم عليه”، من بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet) عبر البحث عن “adli sicil kaydı sorgulama” واختيار الغرض من استخراجها.
حق الرفض
تستطيع دائرة الهجرة التركية أن ترفض طلب اللاجئ بالاستبدال، رغم استكمال جميع الشروط المفروضة، وذلك لأنه قرار إداري، بحسب المحامي مصطفى.
وفي حال رفض الطلب، يحق للاجئ السوري أن يلجأ للقضاء الإداري للطعن بالقرار ضمن مهلة مدتها 30 يومًا بعد إبلاغه في حال كان يستوفي جميع الشروط، وفق المحامي.
وأشار المحامي السوري مصطفى بايرلي، إلى وجود حالة من عدم ضمان تجديد الإقامة كل عام بعد استبدالها، فمن الممكن أن ترفض دائرة الهجرة التركية التجديد، أما “الكملك” فلا تتطلب التجديد المستمر.
ويستطيع الشخص بعد الحصول على الرفض أن يعترض بالمحاكم الإدارية بالمدينة التي رفضت تجديد الإقامة له، وفق مصطفى بايرلي.
يقيم في تركيا ثلاثة ملايين و158 ألفًا و724 لاجئًا سوريًا تحت “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائية رسمية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.
ويبلغ عدد الأشخاص الحاصلين على إقامة سياحية في تركيا مليون و114 ألفًا و307 شخصًا، بينما عدد السوريين الحاصلين على إقامات 79 ألفًا و854 شخصًا، وفق أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 22 من شباط.